السيد محسن الحكيم
98
دليل الناسك
كان طريقه من المدينة المنورة ( 1 ) . والأفضل ( 2 ) بل الأحوط ( 3 ) هو الاحرام من نفس المسجد ، وإن كان الأقوى جوازه من خارجه المحاذي له ( 4 ) . ولا يجوز تأخيره إلى الجحفة ( 5 ) ، إلا لضرورة ( 6 )
--> ( 1 ) الدروس الشرعية 1 : 340 / الروضة البهية 2 : 224 . ( 2 ) جامع القاصد 3 : 158 . ( 3 ) الوسيلة : 160 . ( 4 ) مثل صحيح معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام : عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة ؟ فقال لا بأس . [ وسائل الشيعة : ب 6 / المواقيت / 1 ] .